الحر العاملي

310

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 33 - باب تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في العرس والعقيقة والختان والاياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء ( 30628 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : قال : لا تجب الدعوة الا في أربع : العرس والخرس والاياب والاعذار . ( 30629 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ( 1 ) .

--> ( 3 ) المحاسن : 389 / 17 . ( 4 ) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 43 و 44 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 281 / 2 . ( 1 ) في المصدر : انه . ( 2 ) الكافي 6 : 281 / 3 . ( 1 ) المحاسن : 417 / 181 .